القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً (¬2).
أو هو: كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (¬3).
والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (¬4).
أو هو الدّال على الواحد عيناً، كقولك زيد وعمرو (¬5).
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب 121، 122، 123. وينظر الوجيز ص 286.
(¬2) الإيضاح ص 17، 94.
(¬3) التعريفات ص 188.
(¬4) نفس المصدر ص 128.
(¬5) الإيضاح ص 18.