كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الرّابعة والسّتّون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التّابع تابع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يسقط الفرع بسقوط الأصل (¬1). أو إذا سقط الأصل (¬2).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفرع التّابع لأصله، فإذا سقط الأصل أو هلك فإنّ فرعه يسقط ويهلك، وإذا برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل. كالشّجرة إذا اجتثّ أصلها سقط فرعها.
وقد سبق لهذه أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 116، 117. ومن قواعد حرف التّاء القاعدة 16. ومن قواعد حرف الفاء القاعدة 16، 17.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من فاته الحجّ لعدم تمكّنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحجّ الأعظم - فعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت.
ومنها: إذا أبرأ الدّائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة
¬__________
(¬1) شرح الخاتمة ص 92.
(¬2) ترتيب اللآلي لوحة 113 ب. وينظر الوجيز ص 336.

الصفحة 379