كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدتان الثّامنة والسّبعون والتّاسعة والسّبعون [الاغتفار - الافتقار]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
يغتفر في الانتهاء - أو الدّوام - ما لا يغتفر في الابتداء (¬1).
وفي لفظ مقابل: يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء (¬2).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
وردت أمثال هاتين القاعدتين بألفاظ مختلفة تارة بلفظ (يغتفر في الابتداء) وتارة بلفظ (يفتقر). والافتقار معناه: الاحتياج: بحيث لا يتمّ الفعل إلا بوجود ما يفتقر إليه ويحتاجه. والاغتفار معناه: التّسامح، بحيث يتمّ الفعل بدون بعض شروطه.
فإذا قلنا: يفتقر في الابتداء ما لا يفتقر في الانتهاء أو البقاء أو الدّوام، فهي بمعنى قولنا: يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء.
وقد سبق لهاتين القاعدتين مثيلات.
فمفاد القاعدة الأولى: أنّه يغتفر ويتسامح في الانتهاء ما لا
¬__________
(¬1) ترتيب اللآلي لوحة 114 أ، المنثور جـ 3 ص 374، والجمع والفرق ص 825، مجلة الأحكام المادة 55، وشرح القواعد للزرقا ص 231.
(¬2) أشباه السيوطي ص 186، أشباه ابن نجيم ص 122، شرح الخاتمة ص 92.

الصفحة 404