كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
ومنها: الوتر ثبت ظاهراً فيجب العمل به، وإن لم يجب اعتقاده.
ومنها: مسح الرّأس وجب يقيناً، لكن كون الأذنين من الرّأس عُلِم ظاهراً فلم يجز إقامة فرض المسح بها، أي دون مسح الرّأس.
ومنها: كون الحطيم - أي حجر إسماعيل عليه السّلام - من البيت - أي الكعبة علم ظاهراً فلم يجز التّوجّه إليه في الصّلاة مع استدبار البيت، وقد ثبت فرضية التّوجّه إلى البيت يقيناً.
ومنها: إذا قضى القاضي بشيء، ثم علم أنّه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقّن، لم ينقض قضاؤه، لكن إذا ظهر خطأ بدليل متيقّن من نصّ أو إجماع نقض قضاؤه.
الصفحة 421
544