كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة التّسعون [فساد أصل العقد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة كسابقتيها من أصول الإِمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله، وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 498.
ومفادها: أنّ الفساد إذا وجد في العقد ينظر إن كان هذا الفساد قد دخل في أصل العقد أو في شيء له تعلّق بالعقد، فإن كان الفساد قد دخل في أصل العقد، فله حكم وهو: بطلان العقد من أصله، ولا يعود العقد صحيحاً إذا أزيل سبب فساده، بل لا بدّ من استئناف العقد وتجديده.
وأمّا إن دخل الفساد في عُلقة من علائقه فله حكم آخر، وهو صحّة العقد إذا رفع وأزيل سبب الفساد، ولا يحتاج إلى استئناف العقد ولا تجديده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى سيّارة أو دابة أو عقاراً أو أي شيء آخر بمبلغ من المال زائداً ميتة أو خمراً، فإنّ العقد يبطل؛ لأنّ الثّمن من أصل العقد،
¬__________
(¬1) أصول الكرخي ص 165 الأصل 15.

الصفحة 422