كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
وقد فسد بالجمع بين ما يحلّ ويحرم، فلو أخرجا منه الميته أو الخمر لم يصحّ العقد بل يجب عليهما تجديده واستئنافه.
لكن إذا اشترى شيئاً بأجل مجهول، فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أعلما الأجل بعد ذلك صحّ العقد، ولم يحتج إلى تجديد.
الصفحة 423
544