كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الحادية والتّسعون [الإخبار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإخبار: هو نقل خبر من شخص لآخر. وهو مصدر أخبر يخبر.
وأما الأخبار: فهو جمع خبر، وهو قول يحتمل الصّدق والكذب لذاته.
فمفاد القاعدة: أنّه يجب التّفريق في الإخبار بين مَن يُخبر بأصل وبين من يخبر بفرع. فإخبار بالفرع ملزم، وأمّا الإخبار بالأصل فهو غير ملزم إلا بدليل راجح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أخبرت امرأة بالرّضاع بين زوجين، فلا يجب التّفريق بينهما بقولها، ولكن إذا أخبرت بأنّه طلّقها أو خالعها، فيفرق بينهما بقولها:
ففي هذا المثال ثبت الفرع وهو الطّلاق أو الخلع، ولم يثبت الأصل وهو الرّضاع.
¬__________
(¬1) أصول الكرخي ص 166 الأصل 18.

الصفحة 424