كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

الزّانيين، ولأنّ الزّنى محرم في كلّ دين.
ومنها: يقام على الذّمّيّ حدّ القذف إذا قذف مسلماً.
ومنها: يقام على الذّمّيّ حدّ السّرقة إذا سرق وهكذا.

الصفحة 426