كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الرّابعة والتّسعون [قول المترجم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يقبل قول المترجم مطلقاً (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المترجم: اسم فاعل من ترجم. أي نقل معنى لغة إلى لغة أخرى. أو فسّر كلامه بلسان آخر (¬2).
والنّقل من لسان إلى لسان - أي من لغة إلى لغة أخرى - أمر معروف وتبنى عليه الأحكام لمن لا يعرفون اللسان المنقول منه إلى المنقول إليه. ولذلك كان قول المترجم مقبولاً بدون قيد - أي في كلّ شيء الحدود وغيرها - لكن بشرط أن يكون المترجم عدلاً؛ لأنّ الفاسق غير مأمون.
ودليل هذه القاعدة: أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلّم كتاب يهود حتى يقرأ له كتبهم، وما يتكلّمون به بلسانهم، وحتى لا يتكلّموا بينهم بما فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، على اعتبار أنّ المسلمين لا يعرفون لسانهم (¬3).
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم ص 128، المجلة المادة 71.
(¬2) مختار الصّحاح مادة (رجم).
(¬3) ينظر صحيح البخاري كتاب الأحكام باب 40.

الصفحة 429