كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الخامسة والتّسعون [الولاية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يقدم في كلّ ولاية - كلّ موطن - من هو أقوم بمصالحها (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة أصل عظيم يجب أن يبني عليه كلّ مسؤول الشّروط التي يجب أن تتوافر في كلّ من يريد توليته ولاية، أو يسند إليه عملاً صغر أو كبر ممّا يتعلّق بمصالح الناس، وإلا كان غاشّاً لهم.
ودليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "ما من عبد يسترعيه الله عَزَّ وَجَلَّ رعيّة يموت وهو غاشّ رعيّته إلا حرّم الله عليه الجنّة" (¬2).
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم - كنصحه وجهده لنفسه - إلا لم يدخل معهم الجنّة" (¬3).
وأي غشّ أكبر ممّن يولي على الناس من لا يصلح للولاية -
¬__________
(¬1) الفروق جـ 3 ص 102 الفرج 141، جـ 3 ص 206 الفرق 178.
(¬2) الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله.
(¬3) أخرجه مسلم والطبراني.

الصفحة 431