كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
لصلة خاصّة بالمولَّى - فيقع في الظّلم والفساد وضرر العباد.
ولذلك يجب أن يقدّم في كلّ موطن وكلّ ولاية أو وظيفة عامّة أو عمل يتّصل بالناس من هو أقوم وأقدر وأعرف بمصالح هذا العمل وهذه الولاية وهذه التبعة؛ لأنّ الموَلّى إنّما هو عامل للناس وليس سيّداً عليهم ولا هو عامل لنفسه أو لمن ولاه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يجب أن يكون مَن يولّى على الأمّة ولاية عامّة: ملكاً أو رئيساً أو زعيماً أقدر الناس على إحقاق الحقّ وإبطال الباطل ونشر العدل والمرحمة بين الناس وأعرف الناس بمصالح الرّعيّة.
ومنها: القضاء منصب عظيم الخطر، فلا يجوز أن يولاه إلا من هو قادر عليه محيط بالفقه وعادات الناس مع التّقوى والورع والخشية من الله سبحانه وتعالى والقوّة على الحقّ.
ومنها: وليّ المرأة يجب أن يكون من عصبتها لا من ذوي أرحامها؛ لأنّ العصبة أقوى وأعرف بمصلحة المرأة من ذوي أرحامها. ولذلك يقدم ابن المرأة على غيره من عصبتها حتى مع وجود الأب. لكن إذا لم يوجد أحد من عصبتها فلها أن تولي أمرها أحد أرحامها الأقرب فالأقرب.
ومنها: يقدّم في الحروب من هو أعرف بمكايد الحروب وسياسة الجند والجيوش.
الصفحة 432
544