كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة السّابعة والتّسعون [البدل والمبدل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يقوم البدل مقام المبدل ويسدّ مسدّه، ويبنى حكمه على حكم مبدله (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البدل والمُبدل منه مصطلحان ففهيّان، فالمبدل منه هو الأصل الذي بني عليه الحكم، كالماء للطّهارة. والبدل هو ما يؤتى به عند فقد الأصل أو عدم القدرة على استعماله، كالتّراب عند فقد الماء لإقامة الطّهارة وإباحة ما يباح بالماء.
فالبدل في مقام المُبدل منه في أحكامه، فهو سادّ مسدّ أصله ومبدله.
لكن هل للبدل كلّ أحكام المُبدل منه، أو أنّ البدل يقصر عن المُبدل منه في ذلك؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التّراب بدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله، فهو يسدّ مسدّ الماء في التّيمّم، ويجوز به ما يجوز بالماء من الصّلاة وقراءة القرآن ومسّ المصحف والطّواف، وكلّ ما يحتاج
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب القاعدة 143.

الصفحة 436