كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

ومنها: إذا أقرّ لحمل أو مسجد وأطلق، ففيه قولان: - أي الصّحّة يحمل إقراره على الجهة الممكنة في حقّه كالهبة والوقف. والقول الآخر: عدم الصّحّة لعدم أهليّة المُقرِّ له لاستحقاق الحقّ المقرَّ به.

الصفحة 440