كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

عليه أن يضعها في بيت مال المسلمين، ولا يخصّ بها نفسه ولا أهله، لأنّه إنّما أهديت إليه - ليس لشخصه المعيّن أو نسبه، وإنّما أهديت إليه لولايته، وما كان للولاية فهو من مال المسلمين العام، فيضمّ إلى المال العام، ولا يجوز له أن يخصّ بها نفسه دون المسلمين وإلا كان غالاًّ غاشّاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عندما يزور شخص ما له مكانته في بلده يزور بلداً آخر، فإنّه يحمل إلى رئيس تلك البلد أو إلى من يزوره من الموظفين العامين هدايا يقدّمها له - وجرى العرف الدّولي على قبول تلك الهدايا، وإهداء المهدي هدايا مقابله - فهذه الهدايا لا يجوز أن يستأثر بها المسؤول المزور أو المضيف، وإنّما عليه أن يضعها في بيت مال المسلمين.
ومنها: الموظّف في دائرة ما لا يجوز له أن يقبل هديّة من أي شخص له علاقة عمل بوظيفته أو له شأن بدائرته، وإلا كان غالاً. إلا إذا كان الشّخص المهدي قد اعتاد أن يهديه قبل أن يتولّى وظيفته لقرابة بينهما أو صداقة قديمة.

الصفحة 446