كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
أصحّهما: عدم الحنث؛ لأنّ الميتة لا تسمّى لحماً.
ومنها: الإصبع الزّائدة لا تلحق بالأصلية في الدّية قطعاً، وكذلك سائر الأعضاء الزّائدة.
الصفحة 450
544