كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الثّامنة بعد المئة [الأصل والبدل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يُملك البدل بملك الأصل (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً بيان أنّ البدل له حكم المُبدل منه، وبناء على ذلك فإن مَن يملك الأصل يملك بدله عند فقده أو هلاكه، فمن اغتصب منه شيء فوجب على الغاصب ردّه، لكن إذا هلك المغصُوب أو استهلك فإنّ على الغاصب بدله، مثله أو قيمته، للمغصُوب منهُ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثّمن جاز - في قول أبي حنيفة ومحمَّد رحمهما الله - وضمن للموكّل الثّمن. وعن أبي يوسف: لا يجوز؛ لأنّ الثّمن في ذمّة المشتري ملك للموكّل - لا الوكيل - لأنّه بدل ملكه. فإبراء الوكيل تصرّف في ملك الغير على خلاف أمره.
ومنها: إذا استأجر دابّة ليركبها، فركبها وأركب معه آخر فلم تحملهما الدّابّة فهلكت تحتهما، فالمستأجر ضامن لقيمة الدّابّة للمؤجّر لأنّها بدل ملكه.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 19 ص 35.

الصفحة 455