كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الرّابعة والعشرون [الدّوام على الشّيء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الدّوام على الشّيء كالابتداء (¬1)؟
وفي لفظ سبق: الدّوام على الشّيء هل هو كابتدائه (¬2)؟ وينظر من قواعد حرف الدّال القاعدة 38. والقواعد من 292 - 293 من قواعد حرف الهمزة.
وفي لفظ آخر سبق: دوام المعلّق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه (¬3)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالدّوام على الشّيء: استمراره وبقاؤه.
وإنشاء الشّيء: ابتداؤه.
فمفاد القاعدة: - كما سبق - أنّ من حلف على صفة، أو على عدم عمل شيء وهو متلبس به وبقي متلبّساً بذلك العمل وتلك الصّفة - مع مضي زمن كاف للإقلاع والتّرك، فيعتبر ذلك كابتداء العمل، فيأخذ العمل حكم إنشائه وابتدائه في الحنث أو عدمه.
¬__________
(¬1) إعداد المهج ص 63.
(¬2) إيضاح المسالك ق 12.
(¬3) قواعد الحصني جـ 2 ص 147.

الصفحة 46