كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

عليه بقيمة القديمة. ثم بعد ذلك جاء المدّعي بشاهدين عدلين يشهدون له أنّ السّيّارة كانت جديدة، فإنّ على القاضي أن يحكم بهذه الشّهادة ويلزم الغاصب بالفرق بين قيمة السّيّارة القديمة والجديدة، وفي ذلك ردّ يمينه لأنّه تبيّن أنّها كانت كاذبة فاجرة.

الصفحة 462