كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الرّابعة عشرة بعد المئة [بت اليمين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اليمين على البتّ إلا أن يحلف على نفي فعل غيره فهو على نفي العلم (¬1).
وفي لفظ: اليمين في الإثبات على البتّ مطلقاً (¬2).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالبتّ: القطع. أي يحلف على يقين ثابت إذا كان المحلوف عليه فعل نفسه أو فعل غيره، وهذا المراد بيمين الإثبات. وكذلك لو حلف على نفي فعل نفسه.
لكنّه إذا أراد الحلف على نفي فعل غيره فهو يحلف على نفي العلم، ولا يجوز له أن يحلف على العلم, لأنّ نفي فعل الغير لا يوقف عليه يقيناً لتعذّر ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا طلب منه يمين على أمر فعله أو لم يفعله، فإنّه يحلف على يقين فعله أو عدم فعله، بأن يقول: والله لقد فعلته، أو لم أفعله, لأنّه على يقين من تصرّفه وعمله. وكذلك لو طلب منه يمين على فعل
¬__________
(¬1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 439.
(¬2) أشباه السيوطي ص 505.

الصفحة 463