كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدتان الخامسة عشرة والسّادسة عشرة بعد المئة [نيّة اليمين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً. وعلى نيَّة المستحلف إن كان - أي الحالف - ظالماً (¬1).
وفي لفظ: اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً، وإن كان ظالماً فعلى نيَّة المستحلف (¬2).
وفي لفظ: اليمين على نيَّة المستحلف، إلا إذا كانت اليمين بالطّلاق والعتاق ونحو ذلك تحت نيّة الحالف، وإذا كانت اليمين بالله وكان الحالف مظلوماً (¬3).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
القاعدتان الأوليّان من قول إبراهيم النّخعي (¬4) رحمه الله. وهما بمعنى واحد ولفظ متقارب جداً، والقاعدة الثّالثة بمعنى القاعدتين
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم ص 53 وعنه قواعد الفقه ص 144 والمنثور جـ 3 ص 385.
(¬2) المبسوط جـ 30 ص 215، بدائع الصنائع جـ 3 ص 20.
(¬3) الخانية جـ 2 ص 11، وعنه الفرائد ص 36.
(¬4) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة من الخامسة مات سنة 96. وهو ابن خمسين سنة. التقريب جـ 1 ص 46.

الصفحة 465