كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

من المدّعي بيّنته؛ لأنّه يريد إثبات أمر غير ثابت أصلاً، كمن يدّعي على آخر مالاً، فإنّ القاضي يطلب منه إحضار بيّنته - أي شهوده الذين يشهدون له بالحقّ على خصمه - فإن لم يأت ببيّنة تشهد له، فإنّ القاضي يوجّه اليمين على المدّعَى عليه - المنكر للدّعوى - فيحلف أنّ دعوى خصمه باطلة وأنّه ليس له عليه شيء مستحقّ.

الصفحة 469