كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [اليمين المنعقدة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإن لم تنعقد فلا كفّارة - عند أبي حنيفة (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليمين المنعقدة: هي اليمين التي توجب الكفّارة بالحنث، وهي اليمين على أمر مستقبل ممكن الحصول يفعله أو لا يفعله، وقد عزم وعقد القلب عليه فعلاً أو تركاً.
فإن كان المحلوف عليه ممكناً في المستقبل فهي المنعقدة، وإمّا إن كان المحلوف عليه مستحيلاً فلا تنعقد اليمين وتَكون لغواً، ولا كفّارة فيها عند جمهور الفقهاء.
لكن أبا يوسف رحمه الله يرى أنّ اليمين تُكَفَّر سواء كان المحلوف عليه ممكناً أم مستحيلاً، ما دام على أمر في المستقبل. وقد سبقت هذه القاعدة ضمن حرف الهمزة بلفظ (الأصل) تحت الرّقم 503.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حلف أن لا يأكل من هذا الطّعام، فإن أكل منه حنث وعليه الكفّارة.
¬__________
(¬1) تأسيس النظر ص 66.

الصفحة 473