كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
ما أضاعها، وإنّما سرقت من غير تفريط منه، فبيمينه سقطت دعوى المدّعي الضّمان على المودَع، لكن إذا ظهرت الوديعة بعد ذلك، أو وجدت فإنّ يمين المودَع لا تجعل له فيها حقاً، بل هي مردودة على صاحبها.
ومنها: إذا اشترى الرّجل دابّة فوجد بها عيباً. وقال للبائع: بعتني وهذا العيب فيها، وأنكر البائع - ولا بيّنة للمشتري، فعلى البائع اليمين؛ لأنّه منكر للرّدّ؛ ولأنّ مقتضى مطلق البيع اللزوم. فالمشتري يدّعي لنفسه حقّ الفسخ بسبب العيب، والبائع ينكر، فكان القول قوله مع يمينه، وتبقى الدّابّة في ملك المشتري.
الصفحة 478
544