كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
القاعدة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون بعد المئة [قيد اليمين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اليمين مبنيّة على عرف الحالف (¬1).
وفي لفظ: اليمين تتقيد بها عرف من مقصود الحالف (¬2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق لهاتين القاعدتين أمثال: ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 660 - 665.
إنّ ألفاظ الأيمان التي يحلفها الناس - وإن كان الأصل في الألفاظ حقائقها - لكنّها أي الأيمان إنّما تبنى على ما يفهمه الناس من عوائدهم وأعرافهم، لا على معانيها اللغوية، إلا إذا نوى الحالف الإطلاق أو المعنى اللغوي دون العرفي.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من حلف لا يأكل رأساً لا يحنث؟ إلا بأكل رأس تعارف الناس في بلده على أكله، كرأس الغنم. للعرف والعادة في ذلك.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 8 ص 167.
(¬2) المبسوط جـ 8 ص 167.
الصفحة 479
544