كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
ومنها: اللقطة بعد الحول، فإنّها تُتَملّك لجهالة ربّها، وكذلك الودائع والغصُوب.
ومنها: مال من لا يعلم له وارث، فإنّه يُوضع في بيت المال كالضّائع، مع أنّه لا يخلو من بني عمّ أعلى. إذ النّاس كلّهم بنو آدم. فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميّت في أب من آبائه فهو عصبته. ولكنّه مجهول، فلم يثبت له حكم، وجاز صرف المال في المصالح.
ومنها: إذا اشتبه حرام قليل بمباح كثير. فيعتبر الحرام معدوماً لقلّته وجهالته.
الصفحة 485
544