كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)
كذا، كان أبوه ميّتاً في ذلك الوقت. قلا تقبل هذه الشّهادة ولا ذلك الإقرار؛ لأنّ زمان الموت لا يدخل تحت القضاء.
ومنها: إذا أقام بيّنة وشهوداً أنّ فلاناً مات يوم كذا، وادّعت المرأة نكاحاً منه بعد ذلك اليوم وبرهنت - أي أتت بالبيّنة على دعواها - أنّه تقبل دعواها ويقضى لها بالنّكاح.
أمّا إذا أقام بيّنة وشهوداً أنّ فلاناً قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أنّ هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم، لا يقبل قولها.
ومنها: إذا برهن الوارث أنّه قُتِل مورّثه في يوم كذا، فبرهن المدّعى عليه أنّ مورّثك كان مات قبل هذا بزمان. لا يسمع قوله. لكن لو برهن أنّه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدّعى عليه أنّه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان. يكون دفعاً لدخوله تحت القضاء.
الصفحة 488
544