كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الحادية والثّلاثون [التّخيير في الأبعاض]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل ما يثبت لكلّ الشّيء من خيار يثبت لبعضه (¬1)؟
وفي لفظ سبق: التّخيير في الجملة هل يقتضي التّخيير في الأبعاض (¬2)؟ وينظر من قواعد حرف التّاء رقم 71.

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الخيار: المراد به أعمّ من شرط الخيار للبائع أو المشتري، وإذا ثبت الخيار للمكلّف في فعل شيء ما جملة، فهل يثبت له الخيار أيضاً في بعضه أو جزئه؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا افتتح مصلّ النّفل قائماً، فهل له أن يجلس بعد ذلك، كما كان له أن يجلس ابتداءً، أوْ لا؟
ومنها: من أراد أن يكفّر عن يمين هل له أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؛ لأنّه مخيّرٌ أوَّلاً بين الإطعام والكسوة جملة. أي أن يطعم عشرة أو يكسو عشرة.
ومنها: من شرط له الخيار في جملة سلعة ذات أبعاض، فهل له الخيار في بعضها دون بعض، خلاف كذلك.
¬__________
(¬1) إعداد المهج ص 57.
(¬2) إيضاح المسالك ق 28.

الصفحة 58