القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الملحق بالعقد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (¬1)؟
وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (¬2)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة 534.
ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد.
إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءاً من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئاً حادثاً ومُنشأ بعده؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكيّة: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (¬3). ومذهب سحنون (¬4) لا يجوز لأنّه هدية مِديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدّين
¬__________
(¬1) إعداد المهج ص 168.
(¬2) إيضاح المسالك ق 55.
(¬3) ينظر المدونة جـ 3 ص 155 - 156.
(¬4) عبد السلام بن سعيد المالكي المتوفى سنة 240 هـ، سبقت ترجمته.