كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

القاعدة الرّابعة [الظّنّ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الأصل إلغاء الظّنّ إلا ما قام الدّليل على إعماله، أو إعمال الظّنّ إلا ما قام الدّليل على إهماله (¬1)؟ خلاف مالك والشّافعي رحمهما الله تعالى.
وفي لفظ سابق: لا يعمل بالظّنّ عند الشّافعي إلا أن يقول دليل خاصّ على اعتباره إمّا في جنس الحكم أو نوعه. وعند مالك لا حاجة إلى ذلك (¬2). وينظر من قواعد حرف (لا) القاعدة 142.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة ذات شقّين متقابلين يمثلان رأيين مختلفين لإمامين جليلين هما مالك والشّافعي رحمهما الله تعالى. ويدور الخلاف حول إعمال الظّنّ واعتباره، أو إلغائه وإهماله. والمراد بالظّنّ هنا: الإدراك الرّاجح مع عدم إهمال مقابله المرجوح. وهذه مرتبة فوق مرتبة الشّكّ الذي هو تساوي الأمرين دون مرجّح. فالإمام مالك رحمه الله تعالى: يرى أنّ إعمال الظّنّ أرجح من إهماله، ولا يجوز الإلغاء والإهمال إلا
¬__________
(¬1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 167. وأشباه السيوطي ص 53.
(¬2) قواعد الأحكام جـ 2 ص 115، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 335.

الصفحة 9