كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 12)

ومنها: قوله عليه الصّلاة والسّلام: "العينان وكاء السّه" (¬1). وقوله عليه الصّلاة والسّلام: "من مسّ فرجه فليتوضّأ" (¬2) فالصّحيح أنّه عليه الصّلاة والسّلام داخل في عموم خطابه.
ومنها: إذا قال: نساء العالمين طوالق. فهل تطلق زوجته؟ وجهان.
ومنها: إذا وقف على الفقراء وقفاً، ثم صار فقيراً. فيه وجهان والصّحيح أنّه يدخل في لفظه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (¬3) عام في غير الله سبحانه وتعالى.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود حديث 203، وحديث 477، وأحمد في المسند جـ 1 ص 11.
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود حديث 181.
(¬3) الآية 62 من سورة الزمر.

الصفحة 90