كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

(مادة 5)
الأعيان المملوكة الرقبة والمنفعة هي ما كان لملاكها حق التصرف فيها عينًا ومنفعة ومنها الأراضي العشرية فتباع وتؤجر وتعار وتوهب وتوقف وترهن وتورث
(مادة 6)
أراضي مصر خراجية مملوكة في الأصل لأربابها وما آل منها إلى بيت المال بسبب موت ملاكه مثلاً بلا وارث فرقبته مملوكة لبيت المال وللإمام أن يجعل منفعته إلى المزارعين في نظير إعطاء الخراج
(مادة 7)
الأراضي الأميرية التي يبيعها ولي الأمر بمسوغ بيعها ويملك رقبتها للمشترين متى تحققت المصلحة في بيعها تكون مملوكة رقبة ومنفعة لمشتريها
(مادة 8)
العقارات الموقوفة سواء كان وقفاً أهلياً ابتداء أو على جهة بر لا تنقطع لا تملك فلا تباع ولا توهب ولا ترهن ولا تورث بل تصرف منفعتها وغلتها إلى الجهات الموقوفة عليها مع مراعاة شروط الواقفين
(مادة 9)
الاستحكامات والمرافئ وغيرها من المحلات المعدة لحفظ الحدود والثغور لا تملك لأحد
(مادة 10)
القناطر والطرق النافذة والشوارع العامة التي ليست بملك لعين لا يجوز لأحد أن يختص بها ولا أن يمنع غيره من الانتفاع بها بل تبقى لمنفعة العامة

الباب الثاني
(في الملكية)
(مادة 11)
الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفًا مطلقًا فيما يملكه عينًا ومنفعة واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة

الصفحة 4