كتاب القناعة والتعفف
تَسْأَلْ أَحَدًا شَيْئًا» .
فَكَانَ حَكِيمٌ لا يَسْأَلُ خَادِمَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ مَاءً، وَلا يُنَاوِلَهُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ
6 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَقِي بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
7 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَبْلا فَيَأْتِيَ رَأْسَ جَبَلٍ فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَحْمِلَهُ فَيَبِيعَهُ، فَيَسْتَعِفَّ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ، وَذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
8 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْمَالِ، فَقَالَ: «مَا أَنْكَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، وَإِنَّهُ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدَ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدَيِ الْمُعْطَى، وَيَدَ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الأَيْدِي»
الصفحة 19
80