ولأحمد (¬1) وأبي داود (¬2) من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه نهى عن خاتم الذهب".
وفي "المسند" (¬3) وكتاب الترمذي (¬4) عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب". وقال الترمذي حسن صحيح.
وفي كتب السنن (¬5) عن معاوية "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفي صحيح مسلم (¬6) عن ابن عباس "أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ. فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتَمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وفي "المسند" (¬7) عن عمار بن أبي عمار عن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب فَقَالَ: ألق ذا. فألقاه ثم تختم بخاتم من حديد. فَقَالَ: هذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه".
وفي "المسند" (¬8) أيضاً من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ "أَنه لبس خَاتمًا من ذهب فَنظر إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَأَنَّهُ كرهه وَطرحه، ثمَّ لبس خَاتمًا من حَدِيد فَقَالَ: هَذَا أَخبث وأخبث. فطرحه، ثمَّ لبس
¬__________
(¬1) (1/ 392).
(¬2) برقم (4222).
(¬3) برقم (4/ 443).
(¬4) برقم (1738).
(¬5) أخرجه أبو داود (4239)، والنسائي (5165)، وفي الكبرى (9452) من طريق أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان به. وقال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.
(¬6) برقم (2090).
(¬7) (1/ 21). قال الهيثمي في المجمع (5/ 151) رواه أحمد، رجاله رجال الصحيح، إلا أن عمار بن أبي عمار لم يسمع من عمر.
(¬8) (2/ 211).