كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 2)

3190 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا دَلَّ عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ،

3191 - وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ، قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ "

3192 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ

3193 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ، وَالْبُوَيْطِيُّ: يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
3194 - وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ -[397]- الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ " قَالَ: وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالَ: وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى، عَنْ هَمَّامٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى

3195 - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّوَرِ، بِمَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَبِمَا رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ: «قَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى»

3196 - قَالَ الرَّبِيعُ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ، أَتَسْتَحِبُّ أَنْتَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَفْعَلُهُ، يَعْنِي الْجَمْعَ بَيْنَ السُّوَرِ.

3197 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِجَمِيعِ ذَلِكَ.

3198 - وَاحْتَجَّ فِي الْقَدِيمِ، فِي وُجُوبِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» وَلَا يَعْدُو قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ رَكْعَةٍ اسْمُ صَلَاةٍ، أَوْ يَكُونَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَمَنْ -[398]- قَالَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ، قَالَ: إِذَا قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ هَذَا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كُلُّ رَكْعَةٍ

الصفحة 396