كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 3)
4025 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، إِذِ اعْتَرَضَ لِي شَيْطَانٌ، فَأَخَذْتُهُ فَخَنَقْتُهُ، فَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَوْثَقْتُهُ فِي بَعْضِ هَذِهِ السَّوَارِي، حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، أَوْ يَرَوْنَهُ»
4026 - وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَاهُ، مَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ،
4027 - وَرُوِّينَا مَنْ، حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
4028 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ، فَذَكَرَهَا، وَقَدْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا قَالَ: «§مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَلَمْ تَفْسَدْ عَلَيْهِ، إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ صَلَاتِهِ، صَلَّى الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ»،
4029 - وَقَالَ: الَّتِي نَسِيَ فَقَطْ
4030 - وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ -[140]-: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى»
4031 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ،
4032 - فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى،
4033 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ، دَلَالَةٌ عَلَى سَعَةِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَإِذَا جَازَ تَأْخِيرُهَا لِغَيْرِ صَلَاةٍ، جَازَ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةٍ
الصفحة 139