كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 3)
3640 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «§يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ: فَفَعَلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ، أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى» فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي»
3641 - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: «وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا، عَلَى الْقُعُودِ الْأَوَّلِ»،
3642 - وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ عَلَى الْقُعُودِ الْآخَرِ، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ،
3643 - فَنَحْنُ نَقُولُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، بِحَمْدِ اللَّهِ، وَنِعْمَتِهِ.
3644 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُ فِي مَثْنَى، فَإِنَّهُ رَآهُ لَا يُحْسِنُ يَجْلِسُهَا، وَلَمْ يُعَلِّمْهُ فِي الرَّابِعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يُخْطِئُ فِي جِلْسَتِهَا، وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي هَذَا بِالسُّنَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّتِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ عَرَفَهَا خِلَافَهَا، يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3645 - وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَإِنَّهُ وَارِدٌ فِي الْقُعُودِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بَيِّنٌ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ: § «لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي؟» قَالَ: «فَقَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَبَضَ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» قَالَ: «ثُمَّ رَكَعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى مِثْلَهَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ دَعَا» -[51]- قَالَ حَجَّاجٌ: فَوَصَفَ لَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى، عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى، عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَدَعَا بِالسَّبَّابَةِ،
3646 - فَهَذَا يُصَرِّحُ لَكَ بِأَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا دُعَاؤُهُ بِالسَّبَّابَةِ، فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ عِنْدَ الشَّهَادَةِ.
3647 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ، عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً»، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: «وَحَلَّقَ بِشْرٌ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ»
الصفحة 50