كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 4)

§إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِيهِمُ الْوَالِي
5926 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: الْوَالِي أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ. قَالَ: وَيُرْوَى أَنَّ ذَا السُّلْطَانِ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي سُلْطَانِهِ

5927 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصفحة 216