كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 4)

6017 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " §أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ إِلَى جَدَّةَ، وَعُسْفَانَ، وَالطَّائِفِ، وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ "

6018 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وبِهِ نَأْخُذُ
6019 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ § «كَانَ يُسَافَرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدُ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»
6020 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، § «رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ»

6021 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ، وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ
6022 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ § «رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ»

6023 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ -[247]-

6024 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يُقْصَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَزَعَمَ أَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا: وَمَا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ أَوَمَا قُلْتُمْ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرٌ، وَحَكَيْتُمْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ذَلِكَ السَّفَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَدْ جَعَلَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ سَفَرًا، وَقَدْ نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَخْلُوَ فِي الْمِصْرِ مَعَ الرَّجُلِ، أَفَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْخُلُوِّ؟ إِنَّمَا نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ عَنِ السَّفَرِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ لِلْحِيَاطَةِ لَهَا

الصفحة 246