كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 5)
6979 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا صَلَّاهَا أَحَدٌ صَلَّاهَا كَمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ «§يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»
6980 - وَهُمْ يَقُولَونَ: الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا حَيْثُ هُوَ
6981 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ § «إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ»
6982 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَمَرَ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ، رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ بِهِمْ كَتَكْبِيرِهِمْ.
6983 - وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِكْرِمَةَ، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
الصفحة 103