كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 5)

7514 - وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْجِنَازَةَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَبِأَنَّ التَّفَكُّرَ فِي أَمْرِهَا إِذَا كَانَ خَلْفَهَا أَكْثَرُ»

7515 - وَالْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ: مَشْيُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَهَا.

7516 - وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الْعَامَّةَ تَقْتَدِي بِهِمْ وَتَفْعَلُ فِعْلَهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا مَعَ تَعْلِيمِهِ الْعَامَّةَ نَعْلَمُهُمْ يَدَّعُونَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ نَكُنْ نَحْنُ نَعْرِفُ مَوْضِعَ الْفَضْلِ إِلَّا بِفِعْلِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا شَيْئًا وَتَتَابَعُوا عَلَى فِعْلِهِ كَانَ ذَلِكَ مَوْضِعُ الْفَضْلِ فِيهِ.

7517 - وَالْحُجَّةُ فِيهِ مِنْ مَشْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْبَتُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ مَعَهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي اجْتِمَاعِ أَئِمَّةِ الْهُدَى بَعْدَهُ الْحُجَّةُ، لَمْ يَمْشُوا فِي مَشْيِهِمْ لِتَضَايُقِ الطَّرِيقِ، إِنَّمَا كَانَتِ الْمَدِينَةُ أَوْ عَامَّتُهَا فَضَاءً حَتَّى عُمِّرَتْ بَعْدَهُ، فَأَيُّ تَضَايُقٍ فِيهَا؟.

7518 - وَلَسْنَا نَعْرِفُ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافَ فِعْلِ أَصْحَابِهِ.

7519 - وَقَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ فَلَمْ نَرَ مَنْ مَشَى أَمَامَهَا أَرَادَ إِلَّا لِاتِّبَاعِهَا فَأَمَّا مَنْ مَشَى لِحَاجَتِهِ فَلَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْجِنَازَةِ.

7520 - وَلَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ أَنَّ مَنْ كَانَ أَمَامَهَا فَهُوَ مَعَهَا -[275]-.

7521 - ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْفِكْرُ لِلْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَخَلِّفِ سَوَاءٌ.

7522 - لَعَمْرِي أَنَّ مَنْ يَمْشِي أَمَامَهَا مَعَ عَدَمِ الْفِكْرِ فِيهَا، وَإِنَّمَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ يَتْبَعُهَا إِنَّ هَذِهِ لَمِنَ الْغَفْلَةِ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ هَكَذَا أَنْ يَمْشِيَ وَهُوَ خَلْفَهَا

الصفحة 274