كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 5)
§لَا أَذَانَ لِلْعِيدَيْنِ
6854 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَمْ يُؤَذَّنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا لِأَبِي بَكْرٍ، وَلَا لِعُمَرَ، وَلَا لِعُثْمَانَ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ فَأَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ أُمِّرَ عَلَيْهَا»
6855 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولُ: § «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»
6856 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: § «فَلَا أَذَانَ إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ لَأَنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ أُذِّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِلْمَكْتُوبَةِ»
6857 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: § «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً» -[65]-
6858 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْخُطْبَةِ،
6859 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ فِي الْأَذَانِ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
الصفحة 64