كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 6)

8925 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، §كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ، وَيَضْرَبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا: رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا، وَلَمْ يُوَفِّهِ، فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى، فَلَهُ أَجْرُ مَا احْتَسَبَ "
8926 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»
8927 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا، وَحْدَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بِالْإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»
8928 - وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ: §دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ خَرَجَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ تَطَوَّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ»،

8929 - وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَاتُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ جَرِيرِ بْنِ -[341]- عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَهُ،

8930 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ مِمَّا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، لَا يُخَالِفُهُ،

8931 - ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُبَالِي عَلَى شَفْعٍ يَنْصَرِفُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ، وَذَكَرَ ثُبُوتَ الرِّوَايَةِ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي ذَرٍّ، عِنْدَهُمْ

8932 - قَالَ: وَمِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي لَا يَدْفَعُ عَالِمٌ أَنَّهَا غَايَةٌ فِي الثَّبَتِ رِوَايَتُنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنَحْنُ وَأَنْتَ ثَبَتَتْ رِوَايَتُنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا دَلَالَةٌ مِنْ سُنَّةٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا الْآثَارُ، أَمَا كَانَ يَلْزَمُكَ عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِكَ أَنْ تَقُولَ قَوْلَنَا فِيهِ

الصفحة 340