كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 7)

§بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي تَأْخِيرِ الْإِحْرَامِ إِلَى الْمِيقَاتِ، وَمَنِ اخْتَارَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهُ
9439 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي الْإِمْلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَتَجَرَّدَ الرَّجُلُ حَتَّى يَأْتِيَ مِيقَاتَهُ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: § «يَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمِيقَاتَ». مَعَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الثِّيَابِ، كَرِهْتُ لَهُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهَا أَنْ يَدَعَ لُبْسَهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْبَثُ فِي التَّجَرُّدِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْإِحْرَامِ "
9440 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ -[103]-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: § «يَسْتَمْتِعُ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا الْمَوَاقِيتَ»

9441 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمِيقَاتَ»

الصفحة 102