كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 7)
9657 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ أَوْ جُبَّةٍ، فَلْيَنْزِعْهَا نَزْعًا، وَلَا يَشُقَّهَا»
9658 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالسُّنَّةُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَاحِبَ الْجُبَّةِ أَنْ «§يَنْزِعَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِشَقِّهَا»
9659 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا " أَهَلَّ مِنْ مِيقَاتِهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ثُمَّ سَارَ أَمْيَالًا، ثُمَّ ذَكَرَهَا، فَنَزَعَهَا أَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى مِيقَاتِهِ فَيُحْدِثَ إِحْرَامًا؟ قَالَ: لَا حَسْبُهُ الْإِحْرَامُ الْأَوَّلُ "
9660 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الصفحة 161