كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 7)
9706 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً وسِيَاقُ الْحَدِيثِ لَهُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: «§تَمَاقَلَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ وَعُمَرُ يَنْظُرُ»
9707 - وَبِإِسْنَادِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا تَمَاقَلُوا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُمْ بِسَاحِلٍ مِنَ السَّوَاحِلِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، «§فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ فَنظَرَ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ»
9708 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْجُنُبُ الْمُحْرِمُ وَغَيْرُ الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ دَلَّكَ جَسَدَهُ إِنْ شَاءَ، وَلَا يُدَلِّكْ رَأْسَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ يُدَلِّكُ جِلْدَهُ إِنْ شَاءَ، وَلَا يُدَلِّكُ رَأْسَهُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبْدُو لَهُ مِنْ جِلْدِهِ، مَا لَا يَبْدُو لَهُ مِنْ رَأْسِهِ "
9709 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «§أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلَّا مِنِ احْتِلَامٍ»
9710 - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَنَحْنُ وَمَالِكٌ لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ -[175]-،
9711 - وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «اغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»،
9712 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ يَذْهَبُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ السُّنَنُ، وَلَوْ عَلِمَهَا مَا خَالَفَهَا، وَلَا رَغِبَ عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
9713 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَيِّتِ الْحَرَامِ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يَقْرَبَ طِيبًا، فَإِنْ غُسِّلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِخِطْمِيٍّ أَوْ سِدْرٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ طِيبٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ،
9714 - وَاسْتُحِبَّ فِيهِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ لَا يُفْعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرْجِلُهُ وَيُذْهِبُ شَعَثَهُ
9715 - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَرِهَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ غَسْلَ الْمُحْرِمِ بِالْخِطْمِيِّ
الصفحة 174