كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 7)
9936 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حِينَ أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، " §فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَدِمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ: فَكَانَ أَبِي، يَقُولُ: وَلَا أَعْلَمُ ذِكْرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: بِـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
9937 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَتَى مَا ذَكَرَهُمَا حَيْثُ كَانَ،
9938 - وَرَوَى فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْفَرِيضَةُ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»،
9939 - وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
9940 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تُجْزِئُهُ
9941 - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ذَكَرَ فِي جُمْلَةِ مَا احْتَجَّ بِهِ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَهُوَ يَشْتَكِي: § «فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَنَاخَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» -[245]-. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، فَذَكَرَهُ
9942 - قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ نَافِلَةً لَأَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَقَدْ صَلَّاهُمَا بِالْأَرْضِ،
9943 - وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»
9944 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ لَفْظَةٌ لَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَهُوَ يَشْتَكِي، وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ مَعْنَى طَوَافِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ
الصفحة 244