كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 7)

§وَالِاخْتِيَارُ فِي الدَّفْعِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ
10117 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَأُحِبُّ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ يَقِفَ عَلَى قُزَحَ»،

10118 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ: «حَتَّى يُسْفِرَ، ثُمَّ يَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، كَذَلِكَ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
10119 - وَقَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

10120 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ §أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ، وَإِنَّا لَا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ نَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ أَهْلِ الْأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ»
10121 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ §أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ، فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ " -[302]-

10122 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَتِهِمْ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَزَادَ: يَعْنِي قَدَّمَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَخَّرَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ،

10123 - وَبِإِسْنَادِهِمْ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح،

10124 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ

10125 - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ جُوَيْبِرِ بْنِ حُوَيْرِثٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ واقِفًا عَلَى قُزَحَ وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا»،

10126 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَيُّهَا النَّاسُ انْفِرُوا»، ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ مِمَّا يُخْرِشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ

10127 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: الْخَرْشُ: نَخْسُ الْبَعِيرِ،

10128 - هَكَذَا جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ فِي مُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ، وَذَلِكَ يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَ مَا رَوَى ابْنُ الْحُوَيْرِثِ، وَعِنْدِي أَنَّهُ ذَكَرَ إِسْنَادَ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَلَعَلَّهُ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَتْنِ حَدِيثِهِ فَتَرَكَهُ وَصَارَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، وَلِجَابِرٍ رِوَايَةٌ فِي قِصَّةِ دَفْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي مَعْنَاهُ أَوْ أَرَادَ حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي إِفَاضَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُ بِهَا وَأَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَا الْخَذْفِ، وَإِيَضاعِهِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

10129 - وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»، مُخْتَصَرًا -[303]-،

10130 - فَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَتْنَهُ بِتَمَامِهِ حِينَ أَرَادَ ذِكْرَهُ مَعَ أَثَرِ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ فَتَرَكَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى كِتَابِهِ، فَضَمَّ الرَّاوِي إِسْنَادَهُ إِلَى إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غَلَطٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

10131 - وَالَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَخْرَمَةَ، وَطَاوُسٌ فِي الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَعْنَاهُ فِي إِسْنَادِهِ صَحِيحٌ عَنْهُ

الصفحة 301