كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 7)
10419 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: §وَأَكْرَهُ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الْحِلِّ مِنْ أَهْلِهَا وَغَيْرِ أَهْلِهَا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مُحْرِمًا، وَإِنْ كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَّا الَّذِينَ يَدْخُلُونَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ خَدَمِ أَهْلِهَا مِنَ الْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنِّي أُرَخِّصُ لِأُولَئِكَ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وُيُحْرِمُوا فِي بَعْضِ السَّنَةِ إِحْرَامًا وَاحِدًا، وَلَوْ أَحْرَمُوا أَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ".
10420 - وَهَذَا الَّذِي قُلْتُ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُحْرِمُونَ فِي السَّنَةِ.
10421 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَزِيَادَةٌ عَلَى قَوْلِ عَطَاءٍ: لَوْ أَحْرَمُوا أَكْثَرَ مِنْهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
10422 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يُدْخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَيَنْتَفِعُ بِهِمْ» وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادٍ، فَذَكَرَهُ
10423 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَمِنَ الْمَدَنِيِّينَ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ
الصفحة 382