كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 8)

§بَيْعُ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُخْرِجُهَا السُّلْطَانُ قَبْلَ قَبْضِهَا
11310 - رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الرِّزْقِ بَأْسًا.

11311 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْرَجَ طَعَامًا تَمْرًا أَوْ غَيْرَهُ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ النَّاسُ الصِّكَاكَ قَبْلَ قَبْضِهَا.
11312 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: § «لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ».

11313 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

11314 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمْ يَنْهَ عُمَرُ حَكِيمًا عَنْ أَنْ يَبْتَاعَ الطَّعَامَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الَّذِينَ أَمَرَ لَهُمْ بِالْجَارِ وَهُوَ بِعَيْنِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ إِنَّمَا بَاعُوهُ بِصِفَةٍ وَلَمْ يَقْبِضُوهُ إِذْ كَانُوا مَلَكُوهُ بِلَا بَيْعٍ

الصفحة 111