كتاب معرفة السنن والآثار (اسم الجزء: 8)
§الشَّرْطُ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا بِيعَ
11369 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ،
11370 - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَفِي الْحَدِيثِ: «§مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». فَرَوَاهُمَا جَمِيعًا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[127]-،
11371 - وَخَالَفَهُ نَافِعٌ، فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ يَقُولُونَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ، وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ، وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَرَاهُمَا جَمِيعًا صَحِيحْيَنِ
الصفحة 126